تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
257
القصاص على ضوء القرآن والسنة
تنبيهات وفروع : وينبغي التنبيه على أمور : الأول : بعد أخذ الدية وأنها عقوبة مالية فهل يعزّر بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة ؟ المختار ذلك كما مر ؟ الثاني : إطلاق العبد يشمل الأمة وكذلك الخنثى المشكل ، إنما الإشكال في العبد المبعّض ، والذي يحسم الاشكال بحذافيره انه لا قصاص في المقام ، وأنه ينتقل إلى بدله ، فتؤخذ الدية منه بنسبة حريته ورقيّته ، فهذا يوافق الاحتياط ، فلو كان نصفه حرّا والآخر رقا ، فإنه يؤخذ من الجاني نصف قيمته ونصف دية الحر . الثالث : هل العبد المكاتب في ما نحن فيه بحكم الحرّ أو بحكم العبد أو يقال بالتفصيل بنسبة رقيّته وحريته ( 1 ) ؟
--> ( 1 ) جاء في الجواهر ج 42 ص 260 : ( ويقسم المكاتب ) المطلق والمشروط ( في ) قتل ( عبده ) مع اللوث ( ك ) - ما يقسم ( الحر ) لأنه بحكم الحر ما دام مكاتبا فيندرج في إطلاق الأدلة وعمومها ، نعم لو نكل عن الحلف وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة اما لو عجز أو مات قبل نكوله يحلف ويثبت حقه ولعله لانتقال حق القسامة حينئذ إلى السيد كسائر الورثة بخلاف الذي هو كوارث المدعي للحر الناكل عن القسامة . انتهى كلامه . وفي المسالك 2 / 474 في قوله ( ويقسم المكاتب ) : لأن الحالف بالأصالة كل من يستحق بدل الدم ، والمكاتب داخل فيه ، لأنه إذا قتل عبده استعان بقيمته على أداء النجوم ، ولا يقسم مولاه لانتفاء ولايته على المكاتب ورقيقه كما مر ، بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون فإن المولى يقسم دون المأذون ، لأنه لا حقّ له فيه ، فالمكاتب صاحب حق في عبده ، فان عجز قبل أن يقسم ويعرض عليه اليمين يقسم المولى ، وان عجز بعد ما عرضت اليمين ونكل لم يقسم المولى لبطلان الحق بنكوله ، كما لا يقسم الوارث إذا نكل الموروث ، ولكن يحلف المدعى عليه ، ولو عجز المكاتب بعد ما أقسم أخذ السيد الدية كما لو بات المولى بعد ما أقسم .